صاحب محمد حسين نصار

355

الأجل في الفقه الاسلامي

ينقضي الأجل استثناءً ، وبطرق لا إرادية خارجة عن إرادة المتعاقدين ، ودون تدخّل أحد في مسبباتها في حالات كثيرة أهمّها : الموت ، وإفلاس المدين ، والغياب اللا إرادي ، وهلاك محلّ العقد ، وسأُعالج هذه الطرق بصورة موجزة في المباحث الأربعة الآتية : المبحث الأول : انقضاء الأجل بالموت ينقضي الأجل بالموت في عدّة مسائل أبرزها في حالة موت أحد الطرفين ( الدائن أو المدين ) ، وكذلك في مصير الأجل الوارد في عقد الإجارة في حالة وفاة أحد طرفي العقد ، وأُوزّع دراسة هذا الموضوع على مطلبين : المطلب الأول : انقضاء الأجل بموت أحد الطرفين الدائن أو المدين اختلف الفقهاء في انقضاء الأجل في حالة موت أحد الطرفين ( الدائن أو المدين ) ، وأُحاول دراستهما كما يأتي : أولًا : انقضاء الأجل بموت المدين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى انتهاء الأجل بموت المدين ، ومنهم الحنفية ، سواء